وقوعه بتعليقه [٤] بغير الأم من المحارم النسبيات. ومحرمات الرضاع مطلقا [٥]:
ومستند [٦] عموم الحكم في الأول [٧] مع أن ظاهر الآية [٨]، وسبب [٩]
[١] أي الظهار.
[٢] أي ونحو علي وهو مني، أو لدي.
[٣] أي الاقتصار على (كظهر أمي) من دون ذكر علي وشبهه.
[٤] أي بتعليق الظهار.
[٥] سواء كانت الأمهات أم البنات أم الأخوات أم العمات أم الخالات.
[٦] بالرفع مبتداء خبره (صحيحتا).
[٧] وهي المحارم النسبيات من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
[٨] في قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) المجادلة:
الآية ٢ - ٣.
[٩] بالنصب عطفا على اسم إن أي ومع أن سبب نزول حكم الظهار.
[٢] أي ونحو علي وهو مني، أو لدي.
[٣] أي الاقتصار على (كظهر أمي) من دون ذكر علي وشبهه.
[٤] أي بتعليق الظهار.
[٥] سواء كانت الأمهات أم البنات أم الأخوات أم العمات أم الخالات.
[٦] بالرفع مبتداء خبره (صحيحتا).
[٧] وهي المحارم النسبيات من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
[٨] في قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) المجادلة:
الآية ٢ - ٣.
[٩] بالنصب عطفا على اسم إن أي ومع أن سبب نزول حكم الظهار.