والإضرار حصل باختياره حيث أقدم على ذلك [٣] مع أن له طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة [٤] إلى آخر جزء من العدة [٥].
(ولو تنازعا في القدر) أي قدر الفدية (حلفت) لأصالة عدم زيادتها عما تعترف به منها، (وكذا) يقدم قولها مع اليمين (لو تنازعا في الجنس) مع اتفاقهما [٦] على القدر بأن اتفقا على أنها مائة لكن ادعى أنها دنانير وادعت أنها دراهم، لأصالة عدم استحقاق ما يدعيه، ولأنه مدع فعليه البينة فتحلف [٧] يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه، وإثبات ما تدعيه [٨] فينتفي مدعاه، وليس له أخذ ما تدعيه، لاعترافه بأنه
[١] أي فلا يكون جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة.
[٢] أي إن كان جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة، لزم الدور.
بيان الدور: إن جواز رجوعه متوقف على تقدم رجوعها في البذل، وجواز رجوعها متوقف على جواز رجوعه، فيلزم الدور.
[٣] أي على هذا الإضرار.
[٤] أي للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة حتى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع ونفس الأمر لا يتضرر ولا يسقط حقه.
[٥] أي من عدة الزوجة المختلعة.
[٦] أي الزوج والزوجة.
[٧] أي الزوجة.
[٨] بأن تقول: والله إن الذي بذلته كانت دراهم لا دنانير.
[٢] أي إن كان جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة، لزم الدور.
بيان الدور: إن جواز رجوعه متوقف على تقدم رجوعها في البذل، وجواز رجوعها متوقف على جواز رجوعه، فيلزم الدور.
[٣] أي على هذا الإضرار.
[٤] أي للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة حتى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع ونفس الأمر لا يتضرر ولا يسقط حقه.
[٥] أي من عدة الزوجة المختلعة.
[٦] أي الزوج والزوجة.
[٧] أي الزوجة.
[٨] بأن تقول: والله إن الذي بذلته كانت دراهم لا دنانير.