(ويشترط في) حج (الإفراد النية) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا [٨] يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى
[١] أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن [٢] لأنه لا عذر للعامد.
[٣] دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
[٤] يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
[٥] في شرح قوله: إلا لضرورة.
[٦] أي القران.
[٧] أي عند إرادة العدول.
[٨] أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.
[٣] دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه.
[٤] يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج.
[٥] في شرح قوله: إلا لضرورة.
[٦] أي القران.
[٧] أي عند إرادة العدول.
[٨] أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام. فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية، حيث الإحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.