(ولو استأجراه لعام) واحد (فإن سبق [٥] أحدهما) بالإجارة (صح السابق) وبطل اللاحق، (وإن اقترنا) بأن أوجباه معا فقبلهما، أو وكل أحدهما الآخر، أو وكلا ثالثا فأوقع [٦] صيغة واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ومثله ما لو استأجراه مطلقا [٧] لاقتضائه التعجيل، أما لو اختلف زمان الإيقاع [٨] صح، وإن اتفق العقدان، إلا مع فورية [٩] المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل.
[١] بأن نذرا معا حجا واحدا عنهما جميعا [٢] في نسخة: " في الحج ".
[٣] أي: بالاشتراك.
[٤] نظرا إلى عدم تحديد العمرة بيوم خاص كي يتنافى مع عمرة أخرى في ذلك العام، أو مع حج الإفراد.
[٥] في بعض النسخ: " فسبق ".
[٦] يعني أوقع الآخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنه وعن موكله أو عن موكلين.
[٧] غير مقيد بالفور، أو التراخي.
[٨] أي: إيقاع الحج.
[٩] يعني كان الحج المستأجر عليه المتأخر واجبا على المنوب واجبا على المنوب عنه فورا، وكان هناك أشخاص يمكنهم الاستنابة في ذلك الحج. فلا يجوز استنابة ذلك الشخص
[٣] أي: بالاشتراك.
[٤] نظرا إلى عدم تحديد العمرة بيوم خاص كي يتنافى مع عمرة أخرى في ذلك العام، أو مع حج الإفراد.
[٥] في بعض النسخ: " فسبق ".
[٦] يعني أوقع الآخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنه وعن موكله أو عن موكلين.
[٧] غير مقيد بالفور، أو التراخي.
[٨] أي: إيقاع الحج.
[٩] يعني كان الحج المستأجر عليه المتأخر واجبا على المنوب واجبا على المنوب عنه فورا، وكان هناك أشخاص يمكنهم الاستنابة في ذلك الحج. فلا يجوز استنابة ذلك الشخص