[١] أي العدول إلى الأفضل.
[٢] الوسائل ١ / ١٢ أبواب النيابة في الحج.
[٣] أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا، لعدم النص على التفصيل.
[٤] أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط، وما إذا لم تكن ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل.
[٥] أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
[٦] يعني خالف الطريق المشترط عليه. فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج فيأخذ منها، ما قابل فعل الحج، ويرد منها ما قابل الطريق.
[٧] في نسخة: " ويسقط " لأن الفاعل مؤنث مجازي.
[٨] أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بإزاء الطريق الذي سلكه على خلاف الإجارة. لأنه غير المستأجر عليه.
[٩] في نسخة: " المسلوك " لأن الطريق يذكر ويؤنث.
[١٠] أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به، والحج المستأجر عليه مطلقا بشمول الطريق المسلوك، فيقاس بين من حج من طريق كذا، ومن حج من طريق كذا.
[١١] يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين
[٢] الوسائل ١ / ١٢ أبواب النيابة في الحج.
[٣] أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا، لعدم النص على التفصيل.
[٤] أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط، وما إذا لم تكن ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل.
[٥] أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
[٦] يعني خالف الطريق المشترط عليه. فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج فيأخذ منها، ما قابل فعل الحج، ويرد منها ما قابل الطريق.
[٧] في نسخة: " ويسقط " لأن الفاعل مؤنث مجازي.
[٨] أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بإزاء الطريق الذي سلكه على خلاف الإجارة. لأنه غير المستأجر عليه.
[٩] في نسخة: " المسلوك " لأن الطريق يذكر ويؤنث.
[١٠] أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به، والحج المستأجر عليه مطلقا بشمول الطريق المسلوك، فيقاس بين من حج من طريق كذا، ومن حج من طريق كذا.
[١١] يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين