وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي [٣] فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه [٤] لا بدونه.
(ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لأن المروي [٥] أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج [٦]، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر [٧].
[١] في نسخة: " فذكره ".
[٢] يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
[٣] أي مقيم الحد الذي هو زوج، أو أب.
[٤] أي مع كونه فقيها.
[٥] الوسائل باب ٣١ أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
[٦] أي الجرح خارج عن مورد الرواية.
[٧] لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".
[٢] يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
[٣] أي مقيم الحد الذي هو زوج، أو أب.
[٤] أي مع كونه فقيها.
[٥] الوسائل باب ٣١ أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
[٦] أي الجرح خارج عن مورد الرواية.
[٧] لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".