(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة) بأن تترسوا بهم [٢]، وتوقف [٣] الفتح على قتلهم، (و) كذا (لا يجوز) قتل (الشيخ الفاني) إلا أن يعاون برأي، أو قتال، (ولا الخنثى المشكل) لأنه بحكم المرأة في ذلك [٤].
(ويقتل الراهب [٥] والكبير) وهو دون الشيخ الفاني، أو هو، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله: (إذا كان ذا رأي، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر [٦].
(و) كذا (يجوز قتل الترس [٧] ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (ولو تترسوا بالمسلمين كف) عنهم (ما أمكن، ومع التعذر) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود، [٨] ولا دية)، للإذن
الوسائل ١ / ١٦ أبواب جهاد العدو.
[٢] أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش ٧.
[٣] في نسخة (ويتوقف).
[٤] في عدم جواز القتل.
[٥] وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
[٦] لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
[٧] بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
[٨] بفتح القاف والواو: القصاص.
[٢] أي جعلوهم كالترس يحفظون بهم أنفسهم ففي هذه الصورة يجوز قتلهم كما سيأتي في الهامش ٧.
[٣] في نسخة (ويتوقف).
[٤] في عدم جواز القتل.
[٥] وهو المعتزل عن الناس للعبادة عند النصارى.
[٦] لأن الشيخ الفاني أيضا كالكبير في جواز قتله إذا كان ذا رأي، أو قتال. فكان يغني ذكر أحدهما عن الآخر، لعدم الفرق بينهما في الحكم.
[٧] بضم التاء وهم الذين يتترس الكفار بهم ممن لا يجوز قتلهم كالصبيان والمجانين والنساء. فلو جعل الكفار هؤلاء أمامهم وسيلة لحفظ أنفسهم جاز قتلهم وإن لم يجز ابتداء.
[٨] بفتح القاف والواو: القصاص.