(أو جادل) بأن حلف بإحدى الصيغتين [٥]، أو مطلقا [٦] (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه كإثبات حق، أو دفع باطل يتوقف عليه [٧] ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلله فلكل ثلاث شاة [٨].
(أو واحدة كاذبا [٩]، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق [١٠] ابتداء، أو بعد التكفير فللواحدة شاة، وللاثنتين بقرة، وللثلاث بدنة.
(وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة) في المشهور، ويكفي فيها وفي الصغيرة
[١] أي وصف الإفتاء.
[٢] أي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا "، [٣] من محرمات الإحرام.
[٤] يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.
[٥] وهما: " لا والله " و" بلى والله ".
[٦] سواء كان بالصيغتين، أم بغيرهما.
[٧] أي على الحلف.
[٨] أما في اثنين فلا شئ عليه.
[٩] أي يمينا واحدة عن كذب.
[١٠] المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة.
[٢] أي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا "، [٣] من محرمات الإحرام.
[٤] يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.
[٥] وهما: " لا والله " و" بلى والله ".
[٦] سواء كان بالصيغتين، أم بغيرهما.
[٧] أي على الحلف.
[٨] أما في اثنين فلا شئ عليه.
[٩] أي يمينا واحدة عن كذب.
[١٠] المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة.