(الفصل السادس: في كفارات الإحرام) اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان):
(الأول - في كفارة الصيد. ففي النعامة [٦] بدنة) [٧] وهي من الإبل الأنثى [٨] التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك [٩]
[١] الجار متعلق بقوله، (بأن لا يزاد).
[٢] كالهبة والصدقة.
[٣] أي على (ما يسد الرمق).
[٤] أي بالحرم.
[٥] المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
[٦] بضم النون وفتح الميم.
[٧] بفتحتين.
[٨] فلا يجزي الذكر من الإبل.
[٩] أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [٥ / ٩٨].
[٢] كالهبة والصدقة.
[٣] أي على (ما يسد الرمق).
[٤] أي بالحرم.
[٥] المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
[٦] بضم النون وفتح الميم.
[٧] بفتحتين.
[٨] فلا يجزي الذكر من الإبل.
[٩] أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [٥ / ٩٨].