هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين [١٢]. أما لو قدمهما [١٣] على أحد الوجهين [١٤] ففي حله [١٥] من حين فعلهما [١٦]، أو توقفه [١٧]
[١] أي الحلق.
[٢] أي الحلق.
[٣] أي بين الرمي والذبح.
[٤] أي المحرم.
[٥] أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، أو المتوسط بينهما.
[٦] أي توقف التحلل.
[٧] أي إكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
[٨] أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
[٩] أي قبل السعي.
[١٠] وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
[١١] الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب ١٣ - الحديث ١.
[١٢] أي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
[١٣] أي الطواف والسعي.
[١٤] وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والإفراد.
[١٥] أي حل الطيب.
[١٦] أي فعل الطواف والسعي.
[١٧] أي حل الطيب على أفعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.
[٢] أي الحلق.
[٣] أي بين الرمي والذبح.
[٤] أي المحرم.
[٥] أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، أو المتوسط بينهما.
[٦] أي توقف التحلل.
[٧] أي إكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
[٨] أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
[٩] أي قبل السعي.
[١٠] وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
[١١] الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب ١٣ - الحديث ١.
[١٢] أي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
[١٣] أي الطواف والسعي.
[١٤] وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والإفراد.
[١٥] أي حل الطيب.
[١٦] أي فعل الطواف والسعي.
[١٧] أي حل الطيب على أفعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.