(وإكمال السبع) من الحجر إليه شوط، (وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده) ولو خطوة، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع، فإن زاد فكالمتعمد [٤] وإن بلغه [٥] تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، فيكون الثاني مستحبا [٦]، ويقدم صلاة الفريضة [٧] على السعي ويؤخر صلاة النافلة.
(والركعتان خلف المقام) حيث هو الآن، أو إلى أحد جانبيه،
[١] يعني لا يعتبر أن يجعل شيئا آخر غير الحجر نفسه منضما إلى الحجر في الطواف.
[٢] أي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت، فحينئذ لا يكون طائفا بجميع بدنه، حيث خرجت يده عن الطواف.
[٣] بفتح الذال: هو من جدار البيت، ترك من عرض الأساس خارجا.
روي أنه كان من البيت: الوسائل ٩ / ٣٠ أبواب الطواف.
[٤] أي أنه بعد وجوب القطع عليه إن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من أول الشوط.
[٥] أي بلغ إكمال الشوط الثامن.
[٦] أي الأسبوع الثاني.
[٧] أي صلاة الأسبوع الأول الذي كان واجبا، يصليها قبل السعي، أما صلاة الأسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي.
[٢] أي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت، فحينئذ لا يكون طائفا بجميع بدنه، حيث خرجت يده عن الطواف.
[٣] بفتح الذال: هو من جدار البيت، ترك من عرض الأساس خارجا.
روي أنه كان من البيت: الوسائل ٩ / ٣٠ أبواب الطواف.
[٤] أي أنه بعد وجوب القطع عليه إن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من أول الشوط.
[٥] أي بلغ إكمال الشوط الثامن.
[٦] أي الأسبوع الثاني.
[٧] أي صلاة الأسبوع الأول الذي كان واجبا، يصليها قبل السعي، أما صلاة الأسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي.