(وتواصل أربعة أشواط فلو قطع) الطواف (لدونها بطل) مطلقا [٣] (وإن كان لضرورة، أو دخول البيت، أو صلاة فريضة ضاق وقتها [٤]) وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها، وقضاء حاجة مؤمن، لا مطلقا [٥]. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك أخذ بالاحتياط [٦]. هذا في طواف الفريضة. أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا [٧]، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة، لا له مطلقا [٨]، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا [٩].
[١] الوسائل ١٠ / ٢٦ و٧ / ٣٦ أبواب الطواف.
[٢] يعني ما اختاره رحمه الله في الألفية أولى.
[٣] يعني حتى لو كان القطع لضرورة كما صرح به (المصنف) رحمه الله.
[٤] وهو من الضرورة الشرعية.
[٥] يعني القطع لقضاء الحاجة يجوز إذا كانت الحاجة لمؤمن، لا لغيره.
[٦] ولا ينافي احتمال الزيادة حينئذ، لأن الأصل عدمها.
[٧] ولو كان قطعه قبل إكمال أربعة أشواط.
[٨] يعني لا لعذر مطلقا، لا عذرا شرعيا، ولا عقليا، ولا عرفيا.
[٩] سواء أكمل الأربعة، أم لا، لعذر، أم لغيره.
[٢] يعني ما اختاره رحمه الله في الألفية أولى.
[٣] يعني حتى لو كان القطع لضرورة كما صرح به (المصنف) رحمه الله.
[٤] وهو من الضرورة الشرعية.
[٥] يعني القطع لقضاء الحاجة يجوز إذا كانت الحاجة لمؤمن، لا لغيره.
[٦] ولا ينافي احتمال الزيادة حينئذ، لأن الأصل عدمها.
[٧] ولو كان قطعه قبل إكمال أربعة أشواط.
[٨] يعني لا لعذر مطلقا، لا عذرا شرعيا، ولا عقليا، ولا عرفيا.
[٩] سواء أكمل الأربعة، أم لا، لعذر، أم لغيره.