ولا فرق في ذلك [٨] بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع
[١] من قوله: الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص.. الخ.
[٢] في نسخة: الميئوس.
[٣] أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
[٤] من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
[٥] وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
[٦] أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
[٧] بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
[٨] أي في الخوف على النفس.
[٢] في نسخة: الميئوس.
[٣] أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
[٤] من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
[٥] وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
[٦] أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
[٧] بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
[٨] أي في الخوف على النفس.