(ولا يجب صوم النافلة بشروعه) فيه، لأصالة عدم الوجوب، والنهي [٣] عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب [٤]. (نعم يكره نقضه بعد الزوال)، للرواية [٥] المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب، لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا، (إلا لمن يدعى إلى طعام) فلا يكره له قطعه مطلقا [٦]، بل يكره المضي عليه، وروي أنه [٧] أفضل من الصيام بسبعين ضعفا، ولا فرق بين من هيأ له طعاما، وغيره [٨]،
[١] أي مقام المرضعة التي يضرها الصوم.
[٢] لأن دفع الضرر عن الولد، أو عن النفس واجب، فليس قوله:
تفطر أن إخبار عن الترخيص، بل بمعنى الأمر بذلك، حفظا للنفس المحترمة.
[٣] في قوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم " [٨ / ٤١].
[٤] يعني أن بعض الواجبات أيضا لا يحرم قطعها فضلا عن النوافل، وذلك كما في النذر غير المعين مثلا.
[٥] الوسائل ١١ / ٤ أبواب وجوب الصوم.
[٦] حتى بعد الزوال.
[٧] أي الإفطار لدى الطلب منه، والرواية في الوسائل ٦ / ٧ أبواب آداب الصوم.
[٨] بأن أحضر الطعام ودعاه إلى التناول، أم دعاه إلى بيته مثلا وإن لم يكن الطعام حاضرا حين الدعوة.
[٢] لأن دفع الضرر عن الولد، أو عن النفس واجب، فليس قوله:
تفطر أن إخبار عن الترخيص، بل بمعنى الأمر بذلك، حفظا للنفس المحترمة.
[٣] في قوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم " [٨ / ٤١].
[٤] يعني أن بعض الواجبات أيضا لا يحرم قطعها فضلا عن النوافل، وذلك كما في النذر غير المعين مثلا.
[٥] الوسائل ١١ / ٤ أبواب وجوب الصوم.
[٦] حتى بعد الزوال.
[٧] أي الإفطار لدى الطلب منه، والرواية في الوسائل ٦ / ٧ أبواب آداب الصوم.
[٨] بأن أحضر الطعام ودعاه إلى التناول، أم دعاه إلى بيته مثلا وإن لم يكن الطعام حاضرا حين الدعوة.