تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الثاني في الأحكام
في العين، أو الصفة، كنسيان الصنعة، ولا فرق أيضاً بين أن يكون البائع دلّس على المشتري، وكتم العيب القديم، وبين عدمه، وسواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله، أو فعل أجنبيّ، أو فعل الله تعالى في المنع من الردّ.
٣٣٨٩ . السابع عشر: لو رجع بأرش العيب بعد العتق، ملكه ولم يجعل في الرقاب، سواء كان متبرّعاً في عتقه أو أعتقه في كفّارة وغيرها من الواجبات.[١]
٣٣٩٠ . الثامن عشر: إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر، فوجده معيباً، كالبيض الفاسد، والرمان الأسود، رجع بكلّ الثمن، وليس عليه ردّ المعيب على البائع، وإن كانت له قيمة، سقط الردّ، ووجب الأرش .
ولو كان الثوب ينقص بالنشر، فنشره، فوجده معيباً، ثبت له الأرش خاصّة، وإلاّ كان له الردّ أيضاً.
ولو صبغ الثوب، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ، ووجب الأرش، ولو اختار البائع أخذه وردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري، ويثبت الأرش.
٣٣٩١ . التاسع عشر: لو اشترى أمةً فحملت عنده، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ، ووجب الأرش، ولو كانت دابّة جاز الردّ، لأنّه زيادة.
ولو علم بالعيب بعد الوضع، ولم تنقصه الولادة، كان له إمساك الولد وردّ الأُمّ مع عدم التصرّف، ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده .
ولو اشتراها حاملاً ،ثمّ ظهر العيب، ردّها وردّ الولد، ولو تلف الولد، فهو كعيب عند المشتري، وكذا لو نقصت بالولادة.
[١] في «ب»: وغيرهما من الواجبات .