تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٨ - الفصل الأوّل في أحكام النساء
ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة، سعت وقضتها بعد المناسك، وليس عليها إعادة الطواف.
٢٥٣٦ . العاشر: لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة، أقامت بمكّة حتّى تطهر وجوباً، وتطوف، وكذا لو كان قبل طواف النساء، ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط، جاز لها الخروج من مكّة.
٢٥٣٧ . الحادي عشر: الحائض تودّع البيت من باب المسجد، ولا يجوز لها دخوله.
٢٥٣٨ . الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء، ومنعه ابن إدريس[١].
٢٥٣٩ . الثالث عشر: العليلة يجوز أن يُطاف بها، ولو عجزت طاف عنها وليّها، ويُحْرم عنها وليُّها إذا لم تعقل عند الإحرام، ولو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام.
٢٥٤٠ . الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، ويكره لها دخول الكعبة.
٢٥٤١ . الخامس عشر: لو طلّقت بعد إحرام الحجّ، وجب عليها العدّة، فإن ضاق الوقت، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي عليها شيء، وإن كان الوقت متّسعاً، أو كانت مُحْرمة بعمرة، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها، ثم تحجّ وتعتمر ; قاله الشيخ[٢]. والوجه التفصيل، فإن كانت
[١] السرائر: ١ / ٦٢٤ .
[٢] المبسوط: ٥ / ٢٥٩ ـ كتاب العدد ـ .