تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٢٤١٣ . الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيواناً من النعم، كالبُدنة في النعامة، والبقرة في بقرة الوحش، والشاة في الظبي، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص، و في غيره المعتبر القيمة.
٢٤١٤ . الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة .
٢٤١٥ . السادس عشر: لو قتل المُحْرم صيداً فأخذه مُحْرم آخر فعلى كلّ منهما جزاء، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
٢٤١٦ . السابع عشر: لو أصاب مُحْرم صيوداً كثيرة على وجه الإحلال، ورفض الإحرام متأوّلاً، لم يعتبر تأويله، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.
٢٤١٧ . الثامن عشر: لو قتل حمامة مُسَرْولة[١] وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
وفيه ثمانية وعشرون بحثاً:
٢٤١٨ . الأوّل: إذا وطئ المُحْرم امرأته عالماً بالتحريم عامداً، قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، وعليه بدنة وإتمام الفاسد، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ[٢] في الفاسد والبدنة والحجّ من قابل مع المطاوعة، ولا شيء عليها مع الإكراه.
[١] حمامة مُسَرْولة أي في رجْليها ريش. مجمع البحرين.
[٢] في «ب»: في المضيّ.