تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٠ - الفصل الخامس في الشروط
فإن كانت معلومةً، كسكنى الدّار سنةً، صحّ البيع والرهن والشرط، وإن كانت مجهولةً بطل الجميع.
٣٧٠٤ . الثالث: لو شرط أن يكون نماء الرهن رهناً، صحّ، ولو لم يشترط، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين.
٣٧٠٥ . الرابع: لو شرط الراهن ألاّ يُباع عند المحلّ إلاّ بما يرضى الراهن، أو حتّى يبلغ كذا، أو بعد محلّ الحقّ بشهر، لم يفسد الرهن، والوجه صحّة الشروط، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق.
٣٧٠٦ . الخامس: لو رهن صندوقاً بما فيه، ولم يعلم المرتهن المظروف، بطل الرهن فيه خاصّة، وصحّ في الصندوق، وكذا لو قال: رهنتك الصندوق دون ما فيه، ولو قال: رهنتك الصندوق، وأطلق، صحّ فيه خاصّة، ولم يدخل ما فيه .
أمّا لو قال: رهنتك الخريطة [١] بما فيها، صحّ في الخريطة خاصّة، إن كانت مقصودةً بالارتهان، وكذا لو أطلق، ولو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما.
٣٧٠٧ . السادس: الرهن غير مضمون، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن، بطل الشرط وصحّ الرهن.
٣٧٠٨ . السابع: إذا رهنه [٢] إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه، كان مبيعاً بالدّين، بطل الرهن والبيع، ولا يكون مضموناً في المدّة، ويكون مضموناً بعدها، لأنّ فاسد كّل من الرهن والبيع كصحيحه، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن، أُمر
[١] الخريطة: وعاء من أدم وغيره يشدّ على ما فيه. مجمع البحرين .
[٢] وفي المبسوط: ٢ / ٢٤٤: وإن رهن أرضاً إلى مدّة...