تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧ - النظر الخامس في أسباب الضمان
تكرار الفدية[١]، وإن كان دفعةً فالوجه الأرش، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.
٢٣٨٣ . السابع: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره، ثم إن رآه سوّياً بعد ذلك، وجب الأرش، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه، لم يكن عليه شيء.
قال الشيخ: لو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء[٢]. ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه الأرش; وقال الشيخ: يضمن الجميع[٣].
ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله، ضمنه أجمع، ولو رآه ميّتاً ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا، لزمه الفداء.
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع، فلم يعلم أصار ممتنعاً أو لا، ضمنه بأعلى الأرشين.
٢٣٨٤ . الثامن: لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل، ولو كان شريك المُحْرم حلالاً في الحلّ، لم يكن عليه شيء، وعلى المُحْرم جزاء كامل.
ولو أصابه الحلال أوّلاً ثمّ الحرام، فالأقرب أنّ على المُحْرم جزاؤه مجروحاً.
[١] في «ب»: يكرر الفدية.
[٢] التهذيب: ٥ / ٣٥٩، في ذيل الحديث ١٢٤٦ .
[٣] المبسوط: ١ / ٣٤٩ .