تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨ - النظر الخامس في أسباب الضمان
ولو كان السابق مُحْرماً فعليه جزاؤه سليماً .
ولو اتفقا في حالة واحدة، فعلى المُحْرم جزاء كامل، ولا شيء على المحلّ.
ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ، وجب على المحلّ القيمة كملاً، وعلى المُحْرم الجزاء والقيمة معاً.
وقال في التهذيب: على المُحْرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء[١].
٢٣٨٥ . التاسع: لو رمى اثنان صيداً فقتله أحدهما وأخطأ الآخر [٢]، فعلى كلّ منهما فداء كامل.
ولو قتله واحد وأكله جماعة، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.
٢٣٨٦ . العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دمٌ وقيمتان، قيمته للحرم والأُخرى لاستصغاره إيّاه، وعليه التعزير.
٢٣٨٧ . الحادي عشر: لو شرب المُحْرم لبن ظبية، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن.
٢٣٨٨ . الثاني عشر: لو جرح صيداً وقتله آخر، قال الشيخ: يلزم كل واحد منهما الفداء[٣].
٢٣٨٩ . الثالث عشر: لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ، فأصابه السهم وهو
[١] التهذيب: ٥ / ٣٥٢، في ذيل الحديث ١٢٢٣ .
[٢] في «أ»: فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر .
[٣] الخلاف: ٢ / ٤١٩، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ .