تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٨ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
كالشامي والعراقي، وقدرُ الحبّ من الصغار والكبار، والحديثُ أو العتيقُ، واللّونُ، كالحمرة والصفرة والبياض، والأحوط أن يقال: حصاد عام أو عامين، وليس شرطاً، وإنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليماً من العيوب مثل تسويس [١] أو ماء أصابها، أو عفونة، وانّما يأخذه مصفى قد أُزيل عنه قشره، وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيّات [٢] من العدس والحمص وشبههما.
٣٥١٨ . الثالث عشر: يشترط في العسل البلدُ كالجبلي والبلدي، واللونُ، كالبياض والصفرة، والزمانُ كالربيع والخريفي، وله المطالبة بعسل مصفّى من الشمع، ولو صُفِيَ بالنار لم يجبر على أخذه، لأنّها تغيّر طعمه.
٣٥١٩ . الرابع عشر: يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع، والسنّ، والذكورة، والأُنوثة، واللون، ويرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيراً، ولو كان كبيراً رجع إلى قول الغلام على إشكال، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة، فيؤخذ بالتقريب.
ولابدّ في الرقيق من النوع إن اختلف، كالزنجيّ منه، والنوبيّ وغيره.
ولابدّ من ذكر القدّ كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة، ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود[٣] فيؤدّي إلى عسرة التسليم [٤].
[١] في مجمع البحرين: السوس: دود يقع في الصوف والطعام، ومنه قولهم «حنطة مسوّسة».
[٢] قال ابن إدريس: القِطْنية بكسر القاف، وسكون الطاء غير المعجمة، وكسر النون، وسميت قطنية، لأنّها تقطن في البيوت، وهي العدس والحمص وأمثال ذلك. السرائر: ٢ / ٣١٣ ـ ٣١٤ .
[٣] في «أ»: إلى عسرة الوجود .
[٤] في «ب»: إلى عسر التسليم .