تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٥ - الفصل الأوّل الوصف والجنس
بسائطها، والحديد، والرّصاص، والصفر، والنحاس، والطعام، وجميع الحيوان.
ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه، كالآلي، والجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، والزبرجد، والعقيق، والفيروزج، واللحم طريّه ومشويّه، والخبز، والجلود، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، والقسيّ المعمولة.
وقال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، ويجوز في قز قد خرج منه الدودُ[١].
٣٥٠٩ . الرابع: المركّبات وهي على أقسام أربعة[٢]:
١ ـ إن تميّزت أجزاؤها، وهي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، يصحّ السلم فيها.
٢ ـ ما يُركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، والملح في الخبز، والماء في الخلّ، يصحّ فيه أيضاً.
٣ ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية والمعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، وإلاّ فلا.
٤ ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.
٣٥١٠ . الخامس: يصحّ السلم فيما مَسَّتْه النارُ إذا أمكن ضبطه بالوصف، وفي
[١] المبسوط: ٢ / ١٨٢، كتاب السلم .
[٢] أُضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: ١ / ٥٢٤ ـ الطبعة الحجرية ـ وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام .