تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٠ - المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٤٦٠ . الرابع والعشرون: لو باع أصل الحناء والآس [١] وفيه ورق كان الورق للبائع. ولو باع أصل «التوت» كان الورق للمشتري .
٣٤٦١ . الخامس والعشرون: بيع المحاقلة حرام، وهي بيع الزرع بحنطة، أو شعير، لا كيلاً، ولا جزافاً، ولا نقداً، ولا نسيئة، وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة؟ قال الشيخ: نعم، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز[٢] وقوّى في المبسوط المنع[٣] وهو الأقوى عندي .
٣٤٦٢ . السادس والعشرون: بيع المزابنة حرام. وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقداً ولا نسيئةً، لا كيلاً، ولا جزافاً، قال الشيخ: ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز [٤]. والأقوى عندي المنع.
واستُثْنيت من هذه العَرِيَّةُ، [٥] وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره، فيشتري ثمرتها صاحبُ الدار أو البستان دفعاً لمشقّة التهجّم، بخرصها تمراً، سواء كانت خمسة أوسق، أو أزيد، أو أقلّ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة.
نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة .
٣٤٦٣ . السابع والعشرون: لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبةً لبائعها، ونمنع اشتقاقها من الإعراء، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
[١] في لسان العرب: الآس: شجرة ورقها عطر. مادة (أوس) .
[٢] النهاية: ٤١٦ .
[٣] المبسوط: ٢ / ١١٧ .
[٤] النهاية: ٤١٦ .
[٥] العَرِيَّةُ بفتح العين وكسر الراء، وتشديد الياء.