تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨١ - الفصل الثالث في التدليس
وأنّه سبط، ثبت الخيار. لأنّه عيب، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ، أو حَمّر خدَّيها ثمّ اصفرّ، كان له الخيار، ولو قلنا بانتفاعه، كان قويّاً[١] والّذي قوّاه هو الأقوى عندي إلاّ أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.
٣٤٠٦ . الثالث: لو أسلم في جارية جعدة، فسلّم إليه سبطة، فله الردّ، ولو كان بالعكس، قال الشيخ: له الردّ أيضاً .[٢] والأقوى أنّه لا ردّ.
٣٤٠٧ . الرابع: لو اشترى جاريةً مطلقاً، فخرجت ثيباً أو بكراً، فلا خيار، ولو شرط البكارة ولم يحصل، قال الشيخ: روى أصحابنا: انّه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكراً وثيباً[٣]. اختاره في الاستبصار [٤]. وابن إدريس [٥] وقال في النهاية: لا ردّ له ولا أرش [٦]. والوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع، كان له الردّ أو الأرش، وإلاّ فلا، ولو شرط العكس، فلا خيار.
٣٤٠٨ . الخامس: لو اشترى عبداً مطلقاً، فخرج مسلماً أو كافراً، فلا خيار، وإن شرط الإسلام، فبان الكفر، فله الردّ، وبالعكس قال الشيخ: لا خيار[٧]، ولو قيل به، كان قويّاً.
٣٤٠٩ . السادس: لو اشترى عبداً مطلقاً، فخرج فَحْلاً، فلا خيار، وإن كان خصيّاً، ثبت الخيار، ولو شرط فبان فحلاً، فله الخيار.
٣٤١٠ . السابع: لو اشترط كون الشاة لبوناً، صحّ، ولو شرط انّها تحلب كلّ يوم
[١] المبسوط: ٢ / ١٢٩ .
[٢] المبسوط: ٢ / ١٢٩ .
[٣] المبسوط: ٢ / ١٢٩ .
[٤] الاستبصار: ٣ / ٨٢ برقم ٢٧٨ ، باب من اشترى جارية على انها بكر.
[٥] السرائر: ٢ / ٣٠٤ .
[٦] النهاية: ٣٩٤ ـ ٣٩٥ .
[٧] المبسوط: ٢ / ١٣٠ ، واستدلّ عليه بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه».