تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثالث في التدليس
قدراً معلوماً، لم يصحّ، وكذا لو شرطها غزيرة اللّبن، أو شرط البيض في الدجاجة.
٣٤١١ . الثامن: لو اشترط كون الجارية حاملاً أو الدابّة، فالوجه الصحّة، ولو شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن، لم يصحّ، ولو شرط أنّها لا تحمل، ففي الصحّة نظر، ولو اشترط أنّها حائل، فبانت حاملاً [١]، ثبت الخيار، إن كانت أمةً، فالوجه أنّ الدابّة كذلك.
٣٤١٢ . التاسع: لو اشترط كون الهزار والقمري مصوِّتاً، فالوجه عدم الصحّة، وكذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة، أو كون الجارية مغنّية، أو الكبش نطاحاً أو الديك مقاتلاً.
٣٤١٣ . العاشر: لو ادّعى المشتري تقدّم العيب، فقال البائع: لا يستحقّ الردّ على هذا العيب، كان جواباً صحيحاً، ووجب على الحاكم إحلافه عليه، وإن قال: بعته بريئاً من هذا العيب، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ وعلى جوابه. ولو امتنع على الأخير قيل: له ذلك وإن لم يحلف على عدم الاستحقاق.
٣٤١٤ . الحادي عشر: إذا حدث العيب قبل البيع، ثبت الردّ أو الأرش، ومع التصرّف الأرشُ، ومع العلم ينتفيان، وإن حدث بعده وبعد القبض، سقط الردّ إلاّ في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف، أو العيوب الثلاثة إلى سنة. ولا يثبت الارش فيما يحدث بعد القبض مطلقاً الا في الحيوان. وان حدث قبل القبض،
[١] كذا في المطبوع وفي «ب»: الحامل مكان الحائل وبالعكس ولعلّ الذيل «فالوجه انّ الدابّة كذلك» يؤيد صحّة تلك النسخة، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملاً لا يعدّ نقصاً.