تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٩ - الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد
ولو قال: بعنيه على أن أقضيك دينك منه، ففعل صحّا معاً، ولو قال: أقضني حقّي على أن أبيعك كذا، صحّ القضاء والشرط، وكذا أقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا .
ولو باعه بشرط تأجيل الحالّ، صحّ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة.
الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد
وفيه سبعة مباحث:
٣٣٣٩ . الأوّل: البيع الفاسد من أصله، لا يحصل به ملك، سواء اتّصل به قبض أو لا، ويجب على القابض بالبيع الفاسد ردُّ المبيع مع نمائه المتّصل والمنفصل وأُجرة مثله مدّة بقائه في يده إن كان ذا أُجرة، وردّ أرش النقصان إن نقصت العين، والقيمة إن تلفت، فقيل: يوم التلف، وقيل: الأكثر من يوم القبض إلى التلف، واختار الشيخ، الأوّل[١].
٣٣٤٠ . الثاني: لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري، فلا حدّ ولا إثم، وكذا في غيرها، ويجب عليه عشر القيمة مع البكارة، ونصفه مع الثيوبة، ولا يجب المهر مع ذلك. وينعتق الولد حرّاً لا ولاء عليه، ويلحق به، ويجب على الواطئ قيمته
[١] ولكن في المبسوط: وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. المبسوط: ٢ / ١٤٩. ولم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن .