تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٧ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
ولو قال: بعتك هذه الدار، وأجرتكها شهراً بكذا، فالوجه الصحّة.
٣٣٣٥ . الثالث عشر: لو شرط في العقد إن هو باعه، فالبائع أحقّ به بالثمن، ففي الجواز إشكال.
٣٣٣٦ . الرابع عشر: لو اشترى جاريةً بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو شرط ألاّ يعتقها أو لا يطأها، قال الشيخ: صحّ العقد دون الشرط[١].
٣٣٣٧ . الخامس عشر: لو باعه بشرط الرهن أو الضمين، صحّ العقد والشرط إن كان الرهن معلوماً بالمشاهدة أو الوصف، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب[٢] ولو كانا مجهولين لم يصحّ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن، لزم، وإلاّ تخيّر البائع، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به.
ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين، لم يلزم البائع قبوله، وإن كان المدفوع أجود.
ولو شرط رهناً فاسداً، كالمحرّم والمجهول، بطل الشرط، وفي بطلان البيع حينئذ نظر.
٣٣٣٨ . السادس عشر: لو شرط رهناً معيّناً، فعاب قبل القبض، تخيّر البائع بين قبضه معيباً وبين فسخ البيع، ولو علم بالعيب بعد قبضه، لم يبطل خياره، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل، ولو غاب بعد القبض أو تلف، فلا خيار.
ولو اختلفا في زمن حدوث العيب، حكم لمن لا يحتمل إلاّ قوله من غير
[١] المبسوط: ٢ / ١٤٨ ـ ١٤٩ .
[٢] في «أ»: «أو بذكر السبب» وهو تصحيف .