تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٥ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
الشرطُ العقد، وعقد البيع مطلقاً، لزم البيع، ولم يكن على الضامن من شيء، وإن قرنه بأن يقول: بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة، صحّ البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلانٌ لزم، وإلاّ تخيّر البائع.
٣٣٢٦ . الرابع: بيع العربُون[١] باطل، وهو أن يدفع بعض الثمن، على أنّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلاّ كان للبائع.
٣٣٢٧ . الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صحّ البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلاّ ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ .
ولو مات العبد قبل عتقه، احتمل استقرار الثمن عليه، ولا شيء عليه، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. واحتمل تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه، فيرجع بالقيمة.
ولو شرط الولاء، بطل الشرط خاصّة، وفي بطلان البيع وجه قويّ، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة، فالوجه عندي الجواز.
٣٣٢٨ . السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثمّ باعه بشرط العتق، فالوجه بطلان الثاني.
ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها، فإنّه كعتقها[٢].
٣٣٢٩ . السابع: لو باعه داراً بشرط أن يقفها جاز، وكذا لو باعه شيئاً بشرط أن يتصدّق به.
[١] قال ابن الأثير في النهاية: ٣ / ٢٠٢: العربون: هو أن يشتري السِّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يُمض البيع كان لصاحب السِّلعة ولم يرتجعه المشتري.
[٢] في «أ»: «فانّه يعتقها».