تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
ولو استثنى البائع نخلة، كان له الممرّ إليها، والخروج منها، ومدى جرائدها من الأرض.
٣٢٤٥ . السابع: لو باعه أرضاً فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقةً فيها دخلت، ولا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها، ولو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد والإمساك. قال الشيخ : ولا ارش له[١]. وعندي فيه نظر.
وإن كانت مبنيّة[٢] كالاساسات والدكة المبنيّة [٣] دخلت . وإن كانت مودعة للنقل والتحويل ، لم تدخل، وللبائع نقلها، وللمشتري مطالبته به في الحال ، وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أُجرة عن زمان النقل وإن كان طويلاً مع علمه.
ولو جهل الحجارة أو ضررها، فهو عيب يثبت له الخيار، إلاّ أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير.
ولو طال زمان النقل ، تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ، ولا أُجرة له ; قاله الشيخ.[٤]
ولو لم تضرّ ، كان للبائع نقلُها أيضاً، ويتخيّر المشتري إن طال الزمان، ولو تركها لم يتخيّر المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه.
ولو كانت الأرض ذات شجر، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان ، فهي
[١] المبسوط : ٢ / ١١٢ .
[٢] في «ب» مثبتة .
[٣] في «ب» : المثبتة .
[٤] المبسوط : ٢ / ١١١ .