تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
بقطعها في الحال، وإن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع ، أو شجراً فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له ، فليس له الخيار.
ولو باعه نخلاً يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد، كان للمشتري الردّ إن جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه داراً، يستحقّ سكناها غير البائع.
٣٢٤٣ . الخامس: لو باعه قرية، دخلت البيوت دون المزارع ، إلاّ بالتنصيص أو بالقرينة، كما لو ساومه عليها مع المزارع، واتّفقا على ثمن، ثمّ اشتراها به.
٣٢٤٤ . السادس: لو باعه داراً بحقوقها ، تناول البيعُ الأرضَ والبناء، ولو كان فيها نخلٌ أو شجرٌ ، وقال : بحقوقها ; قال الشيخ: يدخل[١]وعندي فيه إشكال.
ويدخل في البنيان[٢] الحيطانُ والسقوفُ والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل ، إلاّ ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة، فلا يدخل إلاّ بالشرط.
ويدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها، كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمَّرة، والاوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب المنصوبة، والسُلّم المُثبَت، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها.
قال الشيخ: ويدخل فيها الرحى المنصوبة.[٣] وعندي فيه نظر.
ولا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها، كالأحجار المدفونة، والكنوز المودّعة، وهل يدخل المفتاح؟ الأقرب نعم.
[١] المبسوط : ٢ / ١٠٥ .
[٢] في «أ»: ويدخل من البنيان.
[٣] المبسوط : ٢ / ١٠٦ .