تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١ - الخامس في باقي المحظورات
الخامس: في باقي المحظورات
وفيه ثلاثون بحثاً:
٢٣١٥ . الأوّل: لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بما فيه طيب اختياراً، سواء كان رجلاً أو امرأة، وتجب به الفدية.
٢٣١٦ . الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختياراً، ويجوز بغيره.
٢٣١٧ . الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.
٢٣١٨ . الرابع: لا يجوز للمُحْرم النظر في المرآة، رجلاً أو امرأةً.
٢٣١٩ . الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة، ومالم يعتدّ لبسه في حال الإحرام، ويجوز لها ما عدا ذلك، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.
٢٣٢٠ . السادس: لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنّة.
٢٣٢١ . السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس، والوجه أنّ الأُذنين منه، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، والمعتاد وغيره سواء في التحريم، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.
٢٣٢٢ . الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه، ويجوز أن يغسّله بالماء، ويفيضه عليه، ويلبد شعره.
٢٣٢٣ . التاسع: لو حمل على رأسه مكتلاً[١] أو طبقاً أو نحوه، وجبت
[١] المكتل: ـ كمِنبر ـ : الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.