تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثالث في الكيل والوزن
ويجوز بيع المطبوخ بمثله، وكذا المشويّ بالمطبوخ[١] وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام .
٣١٨٤ . الثامن عشر: العسل ، الشهد ، وهو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساوياً، والمصفّى بمثله متساوياً ، سواء صُفّي بالشمس أو بالنار.
٣١٨٥ . التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عدداً أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
٣١٨٦ . العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه وأكله، والماء لا ربا فيه، والعقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه.
الفصل الثالث: في الكيل والوزن
وفيه اثنا عشر بحثاً:
٣١٨٧ . الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس، وفي المعدود قولان، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عدداً[٢]وأثبته المفيد[٣] ، والأوّل أقوى .
٣١٨٨ . الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً، حرم فيه التفاضل ،
[١] في «أ» : وكذا المشويّ وبالمطبوخ .
[٢] الخلاف : ٣ / ٥٠ ، المسألة ٧٢ من كتاب البيوع.
[٣] المقنعة : ٦٠٥ .