تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الثاني في الجنس
جنس بانفراده، ولبن البقر العِراب والجواميس جنس، ولبن الإبل عِرابها وبخاتيّها جنس، وبالجملة فاللبن تابع.
٣١٧٦ . العاشر: الخلول تابعة لأُصولها، فخلّ العنب جنس بانفراده، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً.
٣١٧٧ . الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده، ودهن الجوز جنس، ودهن اللوز جنس بانفراده.
وأقسامه أربعة: ما يتّخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج. وللدواء ، كدهن الخِرْوَع، واللوز المرّ. وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر[١] ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك.
ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلاً نقداً، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاً.
٣١٧٨ . الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، والذهب والفضة جنسان.
٣١٧٩ . الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.
٣١٨٠ . الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد، كدقيق الحنطة معها،
[١] وفي الخلاف : ٣ / ٥٦ : البذر . وقال المصنف في التذكرة : وأصله حبّ الكتان.
وفي مجمع البحرين : «البذر: ما يُبذر ويزرع من الحبوب كلّها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كلّ حبة بذر».