تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الثاني في الجنس
والسمن واللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقداً ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلاً نقداً لا نسيئةً ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلاً نقداً لا نسيئة، والتفاضل فيهما لا يجوز نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلاً نقداً ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقداً ، ولا نسيئة، ولا يشترط تساويهما في النعومة[١].
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلاً نقداً، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلاً مطلقاً، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطباً أو يابساً، ويعتبر التساوي وزناً فيه، ولا يجوز عدداً ولا التفاضل فيه.
٣١٨١ . الخامس عشر: الجيّد والرديّ من كلّ جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقداً، ولا نسيئة، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزناً.
٣١٨٢ . السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه، ومنع الشيخ (رحمه الله)[٢] تعويلاً على رواية ضعيفة السند قاصرة[٣] عن إفادة المطلوب ، ونصّ على جواز بيعه بغير جنسه[٤].
٣١٨٣ . السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعاً ،
[١] في مجمع البحرين : نَعُم الشيءُ بالضمّ نُعومة أي صار ناعماً ليّناً.
[٢] الخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع ; والمبسوط : ٢ / ١٠٠ .
[٣] لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٤١ ، الباب ١١ من أبواب الربا، الحديث ١ .
[٤] المبسوط : ٢ / ١٠٠ ; والخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع.