تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
٣١٥٢ . الثامن والعشرون: لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائباً، وكذا فسخ المعيب، ولو انقضت المدّة ولم يفسخ أحدهما، لزم العقد، وبطل الخيار.
٣١٥٣ . التاسع والعشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خِلابة[١] جاز، وله الخيار إن غبنه صاحبه، وإلاّ فلا، سواء خدعه أو لا، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يردّ بالخيار عند ردّ الثمن ، جاز وحلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار.
٣١٥٤ . الثلاثون: إذا قال : بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر ، وإلاّ فلا بيع بيننا، صحّ البيع، ولو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر، صحّ أيضاً.
٣١٥٥ . الواحد والثلاثون: البيع منضماً إلى شرط سائغ جائز مالم يوجب تجهيل أحد العوضين، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري ، صحّ البيع.
٣١٥٦ . الثاني والثلاثون: لو باعه عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما معيّناً ، صحّ ، وإن أبهم بطل، ولكلّ منهما قسط من الثمن ، سواء عيّنه، بأن يقول : ثمن هذا ألفٌ والآخر الباقي أو لا.
٣١٥٧ . الثالث والثلاثون: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار.
٣١٥٨ . الرابع والثلاثون: إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما، ثم أجاز أحدهما، فالوجه جواز فسخ الآخر، بخلاف ما لو ظهر معيباً واختلفا.
٣١٥٩ . الخامس والثلاثون: القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة
[١] في مجمع البحرين: خَلَبَه : خدعه، والاسم «الخِلابة» بالكسر .