تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، إذا استوجر لتعليم [١] الجميع على الإطلاق، تفاوتت أُجرتهم أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.
٣٠٤٠ . السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع [٢] والكحل، سواء كان من العليل أوالطبيب، وأخذ الأُجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدّة استحّق الأُجرة بالفعل وإن لم يؤثّر.
٣٠٤١ . الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة ، وأخذ الأُجرة عليه، ولو فعل حلّت الأُجرة.
ويجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغشّ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر، ووشم الخدود وتحميرها، ونقش الأيدي والأرجل.
ويكره الصياغة والقصابة.
٣٠٤٢ . التاسع: من دفع إلى غيره مالاً ليصرف في المحاويج والفقراء، فإن عيّن أشخاصاً، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم وضمن، وإن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، ولا يفضّل نفسه بشيء ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)المنع[٣].
[١] في «ب»: ليعلّم .
[٢] في مجمع البحرين : السِلعة ـ بكسر السين ـ زيادة في الجسد كالغدة، وتتحرك ، إذا حركت .
[٣] التهذيب : ٦ / ٣٥٢ برقم ١٠٠٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٢ / ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣ .