تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروهاً خصوصاً مع الشرط.
٣٠١٤ . العاشر: القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج.
٣٠١٥ . الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام.
٣٠١٦ . الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام، وكذا أخذ الأُجرة عليه.
٣٠١٧ . الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.
٣٠١٨ . الرابع عشر: الغيبة حرام ، وكذا استماعها، وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم، والنميمة، وسبّ المؤمنين ، والسعي في القبيح، ومدح من يستحقّ الذم وبالعكس، والأمر بشيء من ذلك ، وأخذ الأُجرة عليه، والتشبيب بنساء المؤمنين.
٣٠١٩ . الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأُجرة عليه.
٣٠٢٠ . السادس عشر: تعلّم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام، وأخذ الأُجرة عليه، والسحر كلام يتكلّم به أو يكتبه ، أ و رقيّة ، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة . قال الشيخ : لا حقيقة له وانّما هو تخييل[١] وقيل : له حقيقة . وعلى الوجهين ، إن استحلّه ، فالوجه انّه يكفر ، وإلاّ فلا .
[١] الخلاف : ٥ / ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل .