تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٠ - المطلب الأوّل الجعائل
ولو قال: من جاء بشيء فله سهمُ رجل[١] أعطاه سهم راجل لا فارس.
ولو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف لا غير، لم يكن له أكثر من ألف .
ولو قال: من جاء بالأسير فله الأسير وألف، لزمه دفعهما.
ولو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم، كان ذلك من الغنيمة، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.
٢٧٨٧ . السادس عشر: لو قال: من أصاب ذهباً أو فضّةً فهو له، فأصاب سيفاً محلّى بأحدهما، كان الذهب والفضّة له دون السيف والجفن، ولو أصاب خاتماً نزع فصّه للغنيمة .
ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين، فقال الإمام: من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مائة، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة .
ولو سقط الرجل من السور، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شيء.
ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضاً.
ولو التقى الصفّان فقال: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى
رؤوس الرجال دون الصبيان، ولو انهزم الكفّار فقال: من جاء برأس فله
[١] والرجل كناية عن المجاهد وبما أنّه ينقسم إلى راجل وفارس يعطى سهم الراجل، لأنّه القدر المتيقّن، ومنه يظهر أنّ الصحيح هو «رجل» لا «راجل» كما في نسخة «ب» .