تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨١ - المطلب الأوّل الجعائل
كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس، فله النفل.
ولو جاء برأس فقيل: انّه كان ميّتاً، فقال: أنا قتلته، ففي القبول مع اليمين نظر، ولو لم يعلم رأس مسلم أو كافر، لم يستحقّ النفل.
ولو جاء آخر وادّعى انّه القاتل، فالقول قول الآتي به[١] مع اليمين، فلو نكل لم يعط النفل، وهل يستحقّه المدعي؟ فيه إشكال.
٢٧٨٨ . السابع عشر: لو قال: من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم، فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها، استحقّ كلّ واحد منهم ألفاً، سواء ترتّبوا أو اجتمعوا.
ولو قال: من دخل فله الربع، فدخل عشرة، استحقوا بأجمعهم الربع.
ولو قال: من دخل فله جارية، فدخلها جماعة، وليس هناك سوى جارية واحدة، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط، ولو قال: جارية من جوارهم، كان لهم ما وجد لا غير.
ولو قال: من دخل أوّلاً فله ثلاثة، ومن دخل ثانياً فله اثنان، ومن دخل ثالثاً فله واحد، فدخلوا على التعاقب، كان لهم ما سمّاه، ولو دخلوا دفعةً بطل نفل الأوّل والثاني، وكان لهم جميعاً نفل الثالث.
ولو قال: من دخل منكم خامساً فله درهم، فدخل خمسة معاً، استحق كل واحد النفل، ولو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصّة.
[١] ما بين المعقوفتين منّا لتتميم العبارة .