تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٨ - المطلب الأوّل الجعائل
نقب [١] هذا البيت، أو فعل كذا، فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، جاز، ولم
يكن مكروهاً.
٢٧٨١ . العاشر: لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز، ولا يختصّ النفل بنوع من المال، ولو قال: من رجع إلى الساقة فله دينار جاز، وكذا لو قال: من يعمل في سياقه المغنم.
ولو نفل السريّة استوى فيه الفارس والراجل، إلاّ أن يشترط التفضيل، وكذا لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة .
٢٧٨٢ . الحادي عشر: لو بعث سريّة عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس، ثمّ انّ أمير السريّة نفل قوماً منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام، نُظر فإن نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز، ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز.
ولو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته، ونفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلاّ أن يكون أمير العسكر اذن له في التنفيل، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر.
٢٧٨٣ . الثاني عشر: لو فُقد رجل من السريّة، فذهب بعضهم بطلبه، وذهب آخرون لإصابة الغنائم، ثمّ رجع الجميع مع المفقود، اشتركوا بأجمعهم في النفل[٢] وكذا لو أصاب المفقود الغنائم [٣] والطالب له وباقي السريّة اشتركوا بالسويّة كما لو لم يفترقوا.
[١] في «أ»: أو ثقب .
[٢] في «ب»: اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل .
[٣] في «أ»: غنائم .