تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٧ - المطلب الأوّل الجعائل
وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سريّة، وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز، فإذا قدمت السرية بشيء أخرج خمسه الإمام ثمّ أعطى السريّة ثلث ما بقى، ثمّ قسم الباقي بين الجيش والسريّة معه، ولا يشترط في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس.
٢٧٧٧ . السادس: انّما يستحق النفل بالشرط السابق، ولو لم يشترط الإمام[١] نفلاً لم يكن لأحد فضله عن سهمه.
٢٧٧٨ . السابع: انّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقلّ المسلمون ويكثر المشركون، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به، ومع الحاجة إن رأى ان ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك، والأقرب انّه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع.
والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع، فالبداءة السريّة عند دخول الجيش دار الحرب، والرجعة عند الخروج، وقيل البداءة السريّة الأُولى، والرجعة الثانية .
وكما يجوز التنفيل للسريّة كذا يجوز لبعض الجيش.
٢٧٧٩ . الثامن: إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء دون الآخرين، كان للوالي تخصيص من جاء بشيء دون الآخرين مع الشرط لا بدونه .
٢٧٨٠ . التاسع: لو قال الأمير من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور، أو
[١] في «ب»: لم يشرط الإمام .