تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٦ - الفصل الثاني في الزيادات
يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة[١].
٢٦٣٨ . الثالث والعشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
٢٦٣٩ . الرابع والعشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وعن الأئمّة(عليهم السلام) وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.
٢٦٤٠ . الخامس والعشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
٢٦٤١ . السادس والعشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ، لم تجب عليه إعادته.
٢٦٤٢ . السابع والعشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان، ولو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.
٢٦٤٣ . الثامن والعشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.
٢٦٤٤ . التاسع والعشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.
٢٦٤٥ . الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل وصلاة مائة ركعة، والتعريف في الأمصار، ويستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلاّ بوضوء.
٢٦٤٦ . الواحد والثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.
[١] التهذيب: ٥ / ٤٤٩ برقم ١٥٦٧ .