التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٨٥
فان الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم
وهل يلحق بالمرجوم والمقتص منه كل من وجب عليه القتل في الشريعة المقدّسة ـ كما في اللواط والزنا بالمحارم وارتكاب بعض المنكرات ـ أو أن الحكم بسقوط التغسيل مختص بالموردين ؟
المصرّح به في كلمات جماعة هو الالحاق فكأنهم حملوا الرجم والقصاص على المثال ، إلاّ أن الصحيح هو اختصاص الحكم بالموردين ، وذلك لأنّا لم نعتمد على الرواية في المقام حتى يدعى دلالتها على التعميم بحمل الموردين على المثال ، وإنما استدللنا بالتسالم والاجماع وهما لبّيان ، ويقتصر في الأدلّة اللبّية على القدر المتيقن وهو المرجوم والمقتص منه ، فالحاق غيرهما بهما قياس ، هذا .
وبعد ذلك يقع الكلام في خصوصيات المسألة وأن هذا الاغتسال قبل الرجم والاقتصاص هو غسل الميِّت وقد قدم على الموت فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميِّت من التغسيل مرة بالماء القراح واُخرى بماء السدر وثالثة بماء الكافور ، أو أنه كغسل التوبة حتى يغفر الله له ذنبه فلا يعتبر فيه الخليط ؟
وهل يعتبر فيه أن يكون الغسل بأمر الامام أو نائبه أو لا يعتبر ذلك ؟ إلى غير ذلك من الخصوصيات .
هل يشترط أمر الامام أو نائبه بالغسل ؟
[١] وقع الكلام في أن الغسل من المرجوم والمقتص منه هل يشترط في صحّته الأمر به من الامام (عليه السلام) أو غيره ، أو لا يعتبر فيه الأمر بوجه ، وعلى تقدير اعتبار الأمر فهل الآمر هو الإمام أو نائبه أو لا يتعيّن ذلك في شخص ؟