التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٧١
إذا تأخّرت رؤية الدم عن الولادة
الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة ، كما إذا ولدت ولم تر دماً إلاّ بعد يوم أو يومين ، لا يبعد أن يكون مبدأ العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة ، بل هذا هو الظاهر .
وذلك لأن الأحكام المستفادة من الأخبار إنما هي مترتبة على رؤية الدم في النّفاس المستند إلى الولادة ، فالموضوع لها مركّب من الولادة والدم المستند إليها ، ومن هنا قدمنا أن الولادة المجرّدة عن الدم لا يترتب عليها أثر ، فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النّفاس وتحسب العشرة من ذلك الوقت .
وكذا أيام عادتها ، لدلالة الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها ، فإذا فرضنا عادتها ستة أيام ورأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع أنها لم تر دماً ، وظاهر القعود أيام العادة هو قعودها بمقدار العادة من أيام الدم .
وأمّا ما ورد في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) "إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها" [١] فهو ظاهر في أن مبدأ الحساب حين الولادة لا الدم ، إلاّ أنها مروية عن طريق الشيخ إلى ابن فضال ، وهو لم يوثق فلا يعتمد عليها [٢] .
مضافاً إلى المناقشة في دلالتها ، حيث دلّت الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة
أيام [٣] ، وظاهرها القعود مع رؤية الدم ، فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢ : ٣٩٥ / أبواب النّفاس ب ٧ ح ١ .
[٢] كذا أفاده أوّلاً، ولكنه عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريقه إليه كما مرّ [ في الجزء ٧ ص٧٠ ]مضافاً إلى أن في هذه الرواية بخصوصها طريق معتبر آخر للشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يظهر من المراجعة إلى التهذيب .
[٣] الوسائل ٢ : ٣٨١ و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ و ٣ .