التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٣٠
بالمس في ذلك من غير حاجة إلى نقل وجوبه في الشهيد بخصوصه . هذا كلّه في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثاني : فعلى ما قدّمناه لا أثر للشك في أنّ الميِّت الممسوس شهيد أو غيره ، لوجوب الغسل بالمس في مطلق الميِّت .
وأمّا بناءً على عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد فلو شكّ في أنّ الممسوس شهيد أو غيره فمقتضى الأصل وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ الشهادة واستناد الموت إليها أمر حادث مسبوق بالعدم ، فهو ميت بالوجدان وليس بشهيد بالاستصحاب ، فلا بدّ من الغسل بمسّه وإن لم يثبت هذا الاستصحاب أن موته مستند إلى شيء آخر ، إلاّ أ نّه غير لازم في الحكم بوجوب الغسل بالمس للاطلاقات، حيث لم يخرج عنها إلاّ الشهيد فإذا أثبتنا عدم كونه شهيداً بالاستصحاب وأحرزنا مسّه بالوجدان شملته العمومات والاطلاقات ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فيما إذا شكّ في أنّ الميِّت شهيد أو ليس بشهيد .
قتيل المعركة
نعم ، في صورة واحدة وفي مورد من موارد الشك في الشهادة نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمس ، وهو القتيل في المعركة كما يأتي في كلام الماتن (قدس سره) عند الكلام على وجوب تغسيل الميِّت ، فإنّه إذا رأينا أحداً في المعركة وهو قتيل ولم ندر أن موته مستند إلى الشهادة أو إلى غيرها ، كما إذا كان في المعركة وأصابه سهم فمات من غير أن يكون من المتحاربين ، ذكروا أ نّه ملحق بالشهيد ولا يجب تغسيله ولا يجب الغسل بمسّه ، وهذا لأمرين :
أحدهما : ظهور الحال ، لأن من كان في المعركة وفيه آثار الحرب ظاهره أ نّه مات بالشهادة والمحاربة ، واحتمال أ نّه مات لخوفه أو لمرضه ممّا لا يعتنى به ، فظاهر الحال يشهد بشهادته .
ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ الظهور لم يقم دليل على حجيته في غير باب الألفاظ لأ نّه لا يفيد سوى الظن ، والظن لا اعتبار به شرعاً .