أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢ - حديث الحلية
السرّ في نسبة الحجب إليه تعالى مع أنّ نسبة مطلق الأفعال إلى اللّه تعالى قد شاعت في الكتاب و السُّنة؛ بحيث صارت من المجازات الراجحة التي كأنّه لا يُعدّ ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف، فلا تصادم الظهورات الأُخر، فتدبّر.
حديث الحلية
و منها: قوله: (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام) [١] أو (أنّه حرام بعينه) [١].
و دلالته واضحة [٢] و لا يختصّ بالشبهات الموضوعيّة بقرينة قوله: (بعينه) لعدم القرينيّة.
نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله: (بعينه) في مقابل المعلوم بالإجمال، فيكون الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف
[١] لو قلنا: أنّه صدر الموثَّقة. [منه (قدّس سرّه)]
[٢] بناءً على كونها رواية مستقلّة هو ظاهر بعضهم [٢] و أمّا لو كانت صدر رواية مسعدة ابن صدقة [٣] ففي دلالتها إشكال. [منه (قدّس سرّه)]
[١] الكافي ٥: ٣١٣- ٤٠ باب النوادر من كتاب المعيشة، التهذيب ٧: ٢٢٦- ٩٨٩ باب من الزيادات، الوسائل ١٢: ٦٠- ٤ باب من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير.
[٢] فرائد الأُصول: ١٠٢ سطر ٨- ٩، الكافية ٢: ٢٠٣.
[٣] مرّ تخريجها قريباً.