أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٨ - المقام الرابع و هو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة
إلّا إذا صحّ الإجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهويّة و مبطليّة النقيصة السهويّة؛ لما يلزم منه صيرورة (لا تعاد.). بلا مورد، لكن الدعوى غير ثابتة.
و لكن الّذي يسهّل الخطب أنّ هذا الحديث قد رواه في الكافي [١] و التهذيب [٢] و الاستبصار [٣] على ما في الوافي [٤] كما قدّمنا، و رواه في الوسائل [٥] مع زيادة (ركعة) فيه، و كذا رواه في شرح الكافي في باب السهو في الركوع [٦] بالسند المذكور بإسقاط بكير بن أعين، و المتن المذكور بزيادة لفظة (ركعة)، و في باب من سها في الأربع و الخمس [٧] رواها عن زُرارة و بُكير بلا زيادة لفظ (ركعة) مع تفاوت يسير، ممّا يطمئنّ الفقيه بأنّهما رواية واحدة قد سها بعض الرّواة فيها بزيادة أو نقص، و في دوران الأمر بينهما لا يبعد تقديم أصالة عدم الزيادة.
و بالجملة: من لاحظ الروايتين يطمئنّ بأنّهما واحدة، و لا أقلّ من أنّه
[١] الكافي ٣: ٣٥٤- ٢ باب من سها في الأربع و الخمس ..
[٢] التهذيب ٢: ١٩٤- ٦٤ باب ١٠ في أحكام السهو في الصلاة.
[٣] الاستبصار ١: ٣٧٦- ١ باب ٢١٩ فيمن تيقّن أنه زاد في الصلاة.
[٤] الوافي ٢: ١٤٤ باب السهو في أعداد الركعات من أبواب ما يعرض المصلي من الحوادث.
[٥] الوسائل ٤: ٩٣٨- ١ باب ١٤ من أبواب الركوع و ٥- ٣٣٢- ١ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٦] الكافي ٣: ٣٤٨- ٣ باب السهو في الركوع، مرآة العقول ١٥: ١٨٧- ٣.
[٧] الكافي ٣: ٣٥٤- ٢ باب من سها في الأربع و الخمس، مرآة العقول ١٥: ٢٠٠- ٢.