أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - الشكّ في الجزئية أو الشرطيّة في حال النسيان
بالنسبة إليها [١].
الشكّ في الجزئية أو الشرطيّة في حال النسيان
قوله الثاني: أنّه لا يخفى أنّ الأصل ... إلخ [١].
(١) الكلام في هذا التنبيه و التنبيه الثالث يقع في مقامات:
الأوّل: فيما إذا ثبت جزئيّة شيء في الجملة، و شكّ في أنّ نقصه سهواً يوجب بطلان المركّب أم لا، و ما هو الأصل العقليّ؟
و بعبارة أُخرى: الأصل هو الركنيّة أو لا؟
الثاني: في حال الأصل الشرعيّ في ذلك.
الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة، و مقتضى الأصل العقليّ و الشرعيّ فيهما.
الرابع: في أنّه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعيّ على الاجتزاء بالمأتيّ به في حال النسيان أو الأعمّ منه أم لا؟
[١] و قد تقدّم [٢] عدم رجوع جعل المانع إلى جعل عدمه شرطاً، و السرّ في جريان البراءة هو هذا. و أمّا لو جعل العدم قيداً فلا محيص من الاشتغال في مثل المقام.
[منه (قدّس سرّه)]
[١] الكفاية ٢: ٢٤٠.
[٢] انظر هامش صفحة: ٣٢٧.