أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٠ - اشتراط جريان البراءة الشرعيّة بالفحص
ثمّ مع الغضّ عنها فلا إشكال في تقدّم أدلّة وجوب التعلّم و التفقّه [١] عليها؛ لحكومتها عليها، كقوله- صلّ اللّه عليه و آله في المستفيضة المشهورة (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم [٢].
و كمرسل الكافي عن عليّ (عليه السلام): (ألا و إنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال- إلى أن قال-: و العلم مخزون عند أهله، و قد أُمرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه) [٣].
و ما في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): (تفقّهوا في الدين، فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ) [٤].
و ما في الكافي عن يونس، عن بعض أصحابنا، قال: (سئل أبو الحسن:
[١] الكافي ١: ٣٠- ٣١ باب فرض العلم و وجوب طلبه ..، بصائر الدرجات: ٢٢- ٢٣- ٣ في العلم أنّ طلبه فريضة على الناس.
[٢] الكافي ١: ٣٠- ٣١- ١ و ٥ باب فرض العلم و وجوب طلبه ..، بصائر الدرجات: ٢٢-- ١ و ٢٣- ٣ باب ١ في العلم أنّ طلبه فريضة على الناس.
[٣] الكافي ١: ٣٠- ٤ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ عليه.
[٤] الكافي ١: ٣١- ٦ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ عليه.