أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - في النحو الأوّل
الشرعيّ، فإنّه من قيود الموضوع لُبّاً، و الفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى تجشّم الاستدلال.
الأمر الرابع في أنحاء الشكّ في التعيين و التخيير
الشكّ في التعيين و التخيير قد يكون بعد العلم بتوجّه الخطاب بأحد الشيئين في أنّ وجوبه يكون تعيينياً أو يكون شيءٌ آخرُ عِدلَه، و قد يكون بعد العلم بتوجّه الخطاب بشيئين في أنّ وجوبهما يكون على سبيل التعيين أو التخيير، و قد يكون بعد العلم بتعلّق التكليف بشيء وجوباً و سقوطه بإتيان شيء آخر، لكن يشكّ في أنّه عدله، أو يكون مباحاً أو مستحبّاً مسقطاً للواجب.
في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
و ليعلم أنّ موضوع البحث هو مقتضى الأصل العقليّ أو الشرعيّ، مع قطع النّظر عن ظهور الأوامر.
في النحو الأوّل:
فنقول: إذا شككنا في التعيين و التخيير بعد العلم بتعلّق التكليف بأحد الشيئين، كما إذا شكّ في أنّ الشيء الفلانيّ عدل لهذا الواجب أو لا، و يكون